الخاصرة والفخذ وغيرهما لحديث رافع بن خديج المذكور في الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم فيما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وهو ثابت في الصحيح كما سبق ولا معارض له ولم يثبت له مخصص فيجب العمل بعمومه وإطلاقه في كل معجوز عنه كما قاله الأصحاب ونص عليه الشافعي ويتعين رد ما حكي عن المراوزة والله أعلم فرع لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الأعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل فلو تعدت الطعنة فأصابته أيضا حلا جميعا فإن شك هل مات بالطعنة النافذة أم بالثقل وقد علم أن الطعنة أصابته قبل مفارقة الروح حل وإن شك هل أصابته قبل مفارقة الروح أم بعدها قال البغوي في الفتاوى يحتمل وجهين بناء على القولين في العبد الغائب المنقطع خبره هل يجزىء في الكفارة فرع لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل ولو رمى مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه فأصاب غير مذبحه حل فرع في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الإنسي المأكول فلم يقدر عليه كالبعير الناد أو الشاة أو البقرة أو تردى في بئر وعجز عن عقره في محل الذكاة فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته فحيث جرحه فقتله حل أكله وبه قال جمهور العلماء منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث بن سعد ومالك لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح وهو الحلق واللبة ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه دليلنا حديث رافع بن خديج السابع قال المصنف رحمه الله تعالى وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله لما روى أبو سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ولأن