أغلاط وذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته حماد بن أبي سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال وأبيك لو طعنتها في فخذها لأجزأ عنك رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم المعتمدة وأبي العشراء بضم العين وبالمد على وزن الشعراء اسمه أسامة بن مالك وقيل غير ذلك فوقع فيما ذكره إمام الحرمين الغلظ من أوجه أحدها جعله أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أبوه وأبو العشراء تابعي مشهور والثاني في ذكره تردى البعير في بئر الحديث وليس ذلك من الحديث وإنما هو تفسير من أهل العلم للحديث قالوا هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه وإن كان الشيخ أبو حامد الاسفراييني قد قال بعد ذكره الحديث دون ذكر التردي وفي بعض الأخبار أنه سئل عن بعير تردى في بئر فقال أما تصلح الذكاة إلا في الحلق واللبة وذكر الحديث فإن ذلك أيضا باطل لا يعرف والثالث في قوله لو طعنت في خاصرتها وإنما قال في فخذها وذكر الخاصرة ورد في أثر رويناه وذكره الشافعي رحمه الله قال ترى بعير في بئر وطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله والشاكلة الخاصرة ولا يثبت والحالة هذه ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة وأشباهها فالصحيح إذن قول غيرهم إنه يكفي في أي موضع كان لقوله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو كما قال وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم حديث ضعيف فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء قالوا وهو مجهول لا يعرف إلا في هذ الحديث ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن من لم يرو عنه غير واحد فهو مجهول إلا أن يكون مشهورا بعلم أو صلاح أو شجاعة ونحو ذلك ولم يوجد شيء من هذا الاستثناء في أبي العشراء فهو مجهول واتفقوا على أنه لم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة قال الترمذي هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد قال ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث وقال البخاري في تاريخه في حديث أبي العشراء وسماعه من أبيه فيه نظر والله أعلم فالصواب أنه في أي موضع جرحه فمات منه حل سواء