طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أشهرهما وبه قال الأكثرون يصح الإشتراط في قوله القديم وفي الجديد قولان أصحهما الصحة والثاني المنع والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وآخرون يصح الإشتراط قولا واحدا لصحة الحديث فيه قالوا وإنما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث وقد صرح الشافعي بهذا الطريق في نصه الذي حكيته الآن عنه وهو قوله لو صح حديث عروة لم أعده فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للأحاديث وأجاب إمام الحرمين عن الحديث بأنه محمول على أن المراد حيث حبستني بالموت معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد وعجب من جلالة إمام الحرمين كيف قال هذا وكيف حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الإحرام والله أعلم قال أصحابنا ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وفراغ النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فله حكم اشتراط التحلل بالمرض فيصح على المذهب هكذا قطع به أصحابنا العراقيون والبغوي وجمهور الخراسانيين وذكر إمام الحرمين هذا عن العراقيين قال قالوا بأن كل مهم يحل محل المرض الثقيل يجري فيه الخلاف المذكور في المرض قال وكان شيخي يقطع بأن الشرط لاغ وأنه لا يجوز التحلل على القول إلا بالمرض للحديث والله تعالى أعلم قال أصحابنا وحيث صححنا الشرط فتحلل فإن كان شرط التحلل بالهدي يلزمه الهدي وإن كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وإن أطلق فهل يلزمه الهدي فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والأصحاب أحدهما يلزمه كالمحصر وبهذا قطع المصنف والبغوي وأصحهما لا يلزمه لظاهر حديث ضباعة قال الماوردي والأصحاب وهذا هو المنصوص وصححوه وقطع به الدارمي وغيره وينكر على المصنف والبغوي جزمهما بوجود الشرط وأنه لا يلزمه بعد ذلك شيء من أفعال النسك وأما المحصر فقد ترك الأفعال التي كان يقتضيها إحرامه والله أعلم ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض نص الشافعي على صحته وقطع به الدارمي والبندنيجي والروياني وآخرون ونقل الرافعي عن الأصحاب أنه أولى بالصحة من شرط المرض فيتقضى إثبات خلاف ضعيف فيه والمذهب القطع بالصحة كما نص عليه ويؤيده ما قدمته عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما قال الروياني ولو قال إن مرضت وفاتني الحج كان عمرة كان على ما شرط قال أصحابنا فإذا وجد المرض هل يصير حلالا