فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة فقال البيهقي حمله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض وهذا التأويل الذي حكاه البيهقي محتمل ولكن المشهور في كتب أصحابنا حمله على ما إذا شرط التحلل به والله أعلم أما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل فليس له التحلل بلا خلاف لما ذكره المصنف مع ما ذكرناه من الآثار قالوا بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء وأما إذا شرط في إحرامه أنه إن مرض تحلل فقد نص الشافعي في القديم على صحة الشرط لحديث ضباعة ونص في كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحلل وروى الشافعي حديث ضباعة مرسلا فقال عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة الحديث قال الشافعي لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي وأما الأصحاب فلهم في المسألة