الثامن بأن شهد بالرؤية فساق أو كفار أو عبيد ولم يعلم حالهم ثم علم فإن بان الحال قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف فيه لتمكنهم منه وإن بان بعده فوجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين أحدهما يجزئهم كالعاشر وبهذا قطع لامصنف والعبدري ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب وأصحهما لا يجزئهم لأنه نادر وبهذا قطع ابن الصباغ والروياني وكثيرون وصححه البغوي والمتولي والرافعي وآخرون فهو الصحيح المختار والخلاف هنا كالخلاف فيمن اجتهد فصلى أو صام فبان قبل الوقت والصحيح هناك أيضا أنه لا يجزئه والله أعلم فرع قال الروياني قال والدي رحمه الله إذا أحرم الناس بالحج في أشهر الحج بالإجتهاد فبان الخطأ في الإجتهاد خطأ عاما ففي انعقاد الإحرام بالحج وجهان أحدهما ينعقد كما لو وقفوا في اليوم العاشر غلطا ووجه الشبه أن كل واحد منهما ركن يفوت الحج بفواته والثاني لا ينعقد حجا وينعقد عمرة والفرق أنا لو أبطلنا الوقوف في العاشر أبطلناه من أصله وفيه إضرار وأما هنا فينعقد عمرة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على أجزأهم وإن وقفوا في الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأصح من مذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أحرم فأحصره العدو نظرت فإن كان العدو من المسلمين فالأولى أن يتحلل ولا يقاتله لأن التحلل أولى من قتال المسلمين وإن كان من المشركين لم يجب عليه القتال لأن قتال الكفار لا يجب إلا إذا بدأوا بالحرب فإن كان في المسلمين ضعف وفي العدو قوة فالأولى ألا يقاتلهم لأنه ربما انهزم المسلمون فيلحقهم وهن وإن كان في المسلمين قوة وفي المشركين ضعف فالأفضل أن يقاتلهم ليجمع بين نصرة الإسلام وإتمام الحج فإن طلبوا مالا لم يجب إعطاء المال لأن ذلك ظلم ولا يجب الحج مع احتمال الظلم فإن كانوا مشركين كره أن يدفع إليهم لأن في ذلك صغارا على الإسلام فلا يجب احتماله من غير ضرورة وإن كانوا مسلمين لم يكره الشرح قال أهل اللغة يقال أحصره المرض وحصره العدو وقيل حصر وأحصر فيهما والأول أشهر وأصل الحصر المنع قال الشافعي والأصحاب إذا أحصر