فرع قال القفال والروياني وغيرهما كما أن العمرة تابعة للحج للفوات في حق القارن فهي أيضا تابعة له في الإدراك في حق القارن حتى لو رمى القارن وحلق ثم جامع لم تفسد عمرته كما لا يفسد حجه وإن لم يكن أتى بأعمال العمرة وهذا الذي ذكروه هو المذهب وفي المسألة وجه ضعيف جدا غريب سبق بيانه في باب محظورات الإحرام في مسائل الجماع أنه يفسد عمرته والله أعلم فرع قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلق قال الماوردي وغيره فإن كان معه هدى ذبحه قبل الحلق كما يفعل من لم يفته فرع قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم لو أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السنة الآتية لم يجز لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره والبقاء على الإحرام كإبتدائه ونقل أبو حامد هذا عن نص الشافعي قال وهو إجماع الصحابة فرع قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني قال ابن المرزبان صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول لأنه لما فاته الوقوف سقط عنه الرمي فصار كمن رمى فإن وطىء لم يفسد إحرامه وإن تطيب أو لبس لم يلزمه الفدية قال القاضي والروياني وهذا على قولنا الحلق ليس بنسك فإن قلنا احتاج إلى الحلق أو الطواف حتى يحصل التحلل الأول وقد صرح الدارمي بما قاله القاضي والروياني فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته قال الأصحاب عليه دمان دم للإفساد وهو بدنه ودم للفوات وهو شاة فرع في مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة وعليه القضاء ودم وهو شاة ولا ينقلب إحرامه عمرة وهو مذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس ومالك وأبي حنيفة إلا أن أبا حنيفة ومحمدا قالا لا دم عليه ووافقا في الباقي وقال أبو يوسف وأحمد في أصح الروايتين ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ولا دم وقال المزني كقولنا وزاد وجوب المبيت والرمي كما سبق عنه دليلنا ما روى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عمر أنه قال من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا وليطوف بين الصفا والمروة