الرمي متوسط في الحرم لا يمكن أحدا أن يرمى منه إلى صيد في الحل فسواء رمى الصيد قبل رمي الحصاة أو بعده يلزمه الجزاء لأنه رمى صيدا في الحرم كلام الدرامي وهذا عجب منه والصواب قول ابن المرزبان والصورة مقصورة فيما إذا رمى إلى صيد مملوك فإنه يلزمه الجزاء ويلزمه القيمة للمالك ولو كان رميه لهذا الصيد بعد وقوع الحصاة في الجمرة لم يلزمه الجزاء لأنه صيد مملوك والحلال إذا قتل في الحرم صيدا مملوكا لم يلزمه الجزاء بلا خلاف عندنا وستأتي المسألة مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر باب محظورات الإحرام فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم إحداها إذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه الجزاء عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور وقال العبدري هو قول الفقهاء كافة وقال مجاهد إن قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدا ذاكرا لإحرامه فلا جزاء قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا ذاكرا لإحرامه فعليه الجزاء إلا مجاهدا فقال إن تعمده ذاكرا فلا جزاء وإن نسي وأخطأ فعليه الجزاء قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا وافق مجاهدا على هذا القول وهو خلاف الآية الكريمة قال واختلفوا فيمن قتله خطأ فقال ابن عباس وطاوس و سعيد بن جبير وأبو ثور لا شيء عليه قال ابن المنذر وبه أقول قال وقال الحسن وعطاء و النخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي عليه الجزاء واحتج مجاهد بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا قال والمراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه بدليل قوله تعالى في آخر الآية ومن عاد فينتقم الله منه فعلق الانتقام بالعود فدل على أنه لا يأثم بالأول ولو كان عامدا ذاكرا لإحرامه لأثم واحتج عليه أصحابنا بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فأوجب الجزاء على العامد ولم يفرق بين عامد القتل ذاكرا للإحرام وعامد القتل ناسي الإحرام فكانت الآية متناولة عموم الأحوال ولأن الكفارة تتغلظ بحسب الإثم فإذا وجبت في الخطأ فالعمد أولى والجواب عن الآية أن المفسرين قالوا