بيضه وبيض الدجاجة ففسد بيضه وجب عليه ضمانه لأنه الظاهر أن فساده بسبب ضم بيض الدجاجة إليه وامتناعه من القعود عليه بسببه ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى يخرج الفرخ ويسعى ويستقل فإن خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم إلا فقيمته وإن تلف البيض تحت الدجاجة لزمه قيمته ولو كسر بيضة صيد فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شيء عليه وإن مات فعليه مثله من النعم ولو نزا ديك على يعفورة أو يعفور على دجاجة فباضت فالبيض حرام على المحرم كما سبق في المتولد من الدجاجة واليعفور إذا صار فرخا فإن أتلفه لزمه قيمته قال أصحابنا وبيض الجراد حرام مضمون بالجزاء لأنه صيد وأما بيض السمك فمباح للمحرم كالسمك ولا جزاء فيهما قال الماوردي ولو رأى المحرم على فراشه بيض السمك فأزاله عنه فقصد فقد علق الشافعي القول فيه قال فخرجه أصحابنا على قولين أحدهما عليه ضمانه لأنه فسد بفعله والثاني لا ضمان عليه والله أعلم فرع إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف وفي تحريمه على الحلال طريقان أحدهما فيه قولان كلحم الصيد والطريق الثاني لا يحرم على الحلال قولا واحدا وهذا الطريق أصح وقد سبق بيان الطريقين والقائلين بهما وبيان الترجيح وما يتفرع عليهما وبيض صيد الحرم ولبنه وبيض الجراد أوضحناه قريبا في مسألة لحم صيد ذبحه المحرم والله أعلم فرع إذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه هذا هو المذهب وبه قطع أبو العلاء البندنيجي في كتابه الجامع وصاحب الشامل وصاحب البيان والجمهور وقال الروياني ولا يضمنه وقال أبو حنيفة إن نقص الصيد بذلك ضمنه وإلا فلا ودليل المذهب القياس على البيض والريش هكذا استدلال صاحب الشامل وغيره فرع يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف صرح به القاضي حسين والأصحاب قال القاضي والفرق بينه وبين أوراق أشجار الحرم فإنه لا يضمن أن جز الشعر يضر الحيوان وبقاءه ينفعه بخلاف الورق فرع إذا رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة قال الدارمي قال ابن المرزبان يلزمه الجزاء لأنه رماه قبل التحلل فإنه لا يحصل التحلل إلا بوقوع الحصاة في الجمرة قال الدارمي وعندي أنه لا فائدة في هذه المسألة لأن موضع