ثوبه لأنه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه فتجب به الفدية والمستحب أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم وفي الأفضل قولان قال في القديم الأفضل أن يحرمن عقب الركعتين لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة وقال في الأم الأفضل أن يحرن إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا وإذا ابتدا السير إن كان راجلا ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج ولأنه إذا لبى مع السير وافق قوله فعله وإذا لبى في مصلاه لم يوافق قوله فعله فكان ما قلناه أولى الشرح حديث ابن عمر ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلينحديث غريب ويغنى عنه ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه ثم ذكر تمام الحديث رواه البخاري في صحيحه وقوله تردع الجلد أي تلطخه إذا لبست وهو بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء ثم دال