إليها في القديم استحبابه لطواف الزيارة وطواف الوداع هكذا نقله الأصحاب عن القديم ولم يذكر المصنف والشيخ أبو حامد وجمهور الأصحاب في الطريقتين عن القديم أنه أضاف إلى هذين الغسلين وزاد القاضي أبو الطيب في تعليقه والرافعي عن القديم غسلا ثالثا وهو الغسل للحلق واتفقت نصوصه وطرق الأصحاب على أنه لا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر وقد ذكر المصنف دليله والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ونعلين لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين والمستحب أن يكون ذلك بياضا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم والمستحب أن يتطيب في بدنه لما روتت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولا يطيب