هذا الغسل وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى قال ابن المنذر في الإشراف أجمع عوالم أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز قال وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره قال أصحابنا والدليل على عدم وجوبه أنه غسل لأمر مستقبل فلم يكن واجبا كغسل الجمعة والعيد والله أعلم قال الشافعي رضي الله عنه في الأم أستحب الغسل عند الإحرام للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإحرام قال وأكره ترك الغسل له وما تركت الغسل للإحرام ولقد كنت أغتسل له مريضا في السفر وأني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدا أقتدى به رأيته تركه وما رأيت أحدا منهم عدا به أن رآه اختيارا قال وإذا أتت الحائض والنفساء الميقات وعليهما من الزمان ما يمكن فيه طهرهما وأدركهما الحج بلا علة أحببت استئخارهما ليطهرا فيحرما طاهرتين وإن أهلتا غير طاهرتين أجزأ عنهما ولا فدية قال وكل ما عملته الحائض عمله الرجل الجنب والمحدث والاختيار له أن لا يعمله كله إلا طاهرا قال وكل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجل إلا الطواف بالبيت وركعتيه هذا آخر نصه في الأم بحروفه واتفق أصحابنا في جميع الطرق على جميع هذا إلا قولا شاذا ضعيفا حكاه الرافعي أن الحائض والنفساء لا يسن لهما الغسل والصواب استحبابه لهما للحديث السابق قال أصحابنا ويغتسلان بنية غسل الإحرام كما يينوي غيرهما ولإمام الحرمين في نيتهما احتمال الثانية إذا عجز المحرم عن الغسل تيمم هكذا نص عليه الشافعي في الأم وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا أن الرافعي قال يتيمم العاجز قال وقد ذكرنا في غسل الجمعة احتمالا لإمام الحرمين أنه لا يتيمم قال وذلك لاحتمال جار هنا والمذهب ما سبق وهذا الذي ذكرته من أنه يتيمم إذا عجز عن الغسل أحسن وأعم من عبارة المصنف ومن وافقه في قولهم إن لم يجد الماء يتيمم لأن العجز يعم عدم الماء والخوف من استعماله وغير ذلك والحكم في الجميع واحد وأما إذا وجد ما لا يكفيه للغسل فقد قال المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع و التجريد و المقنع والبغوي والرافعي يتوضأ به وهذا الذي قالوه إن أرادوا به أنه يتوضأ مع التيمم فحسن وإن أرادوا أنه يقتصر على الوضوء فليس بمعول ولا يوافقون