الله تعالى وأما حديث القاسم فصحيح رواه مالك في الموطأ هكذا مرسلا كما رواه المصنف عن القاسم أن أسماء ولدت فذكره بكماله وهذا اللفظ يقتضي إرسال الحديث فإن القاسم تابعي وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورواه ابن ماجه كذلك في رواية له ورواه مسلم في صحيحه عن القاسم عن عائشة أن أسماء ولدت فذكره بلفظه هكذا متصلا بذكر عائشة وكذلك رواه أبو داود في سننه والدارمي وابن ماجه في روايته الأخرى وغيرهم فالحديث متصل صحيح وكفى به صحة رواية مسلم له في صحيحه ووصله ثابت في صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة وناهيك بهذا صحة وثبت هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأسماء هذه هي امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأبوها عميس بضم العين المهملة وفتح الميم وسبق بيانه في أول كتاب الطهارة والبيداء بفتح الباء والمد والمراد به هنا مكان بذي الحليفة وقد جاء في كثير من الروايات في صحيح مسلم وغيره ولدت أسماء بذي الحليفة فذكره إلى آخره وقوله صلى الله عليه وسلم مروها أن تغتسل ثم لتهل يجوز في لام لتهل الكسر والإسكان والفتح وهو غريب ووقع في كثير من نسخ المهذب مرها وفي بعضها مروها بزيادة واو وذكر الإمام محمود بن خيلياشي بن عبد الله الخيلياشي أنه رآه هكذا بخط المصنف وأما قول المصنف باب الإحرام وما يحرم فيه فكذا قاله في التنبيه وهو بفتح الياء وضم الراء من يحرم وليس هو بضم الياء وكسر الراء لأنه صدر الباب بمقدمات الإحرام من الاغتسال والتنطف والتطيب والصلاة ثم ذكر الأحرام نفسه وهو النية فكل هذا داخل في ترجمة الإحرام ثم ذكر الإحرام نفسه وهو النية فكل هذا داخل في ترجمة الإحرام ثم ذكر بعد هذا كله ما يحرم بسبب الإحرام ولو كان بضم الياء على إرادة ما يلبسه المحرم لكانت الترجمة قاصرة لأنه يكون مدخلا في الباب ما لم يترجم له وهو محرمات الإحرام وهي معظم الباب فتعين ما قلناه والحمد لله وهو أعلم وقوله لأنه غسل يراد للنسك احتراز من غسل الجنابة والحيض والجمعة وأراد بالنسك ما يختص الحج للدخول على السلطان ولبس الثوب ونحوهما وهذا محتمل ويحتمل أنه أراد تقريب الفرع من الأصل دون الاحتراز أما الأحكام ففيها مسائل إحداها اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره ولا يجب