قالوا ويستحب أن يستظهر حتى يتيقن أنه قد حاذى الميقات أو فوقه وأشار القاضي أبو الطيب في تعليقه إلى وجوب هذا الاستظهار والمذهب استحبابه والله أعلم وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه فقال أصحابنا لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضي الله عنه في توقيته ذات عرق فرع قال أصحابنا إن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما فإن تساويا في المسافة إلى مكة فميقاته ما يخاذيهما وإن تفاوتا فيهما وتساويا في المسافة إلى طريقه فوجهان أحدهما يتخير إن شاء أحرم من المحاذي لأبعد الميقاتين وإن شاء لأقربهما وأصحهما يتعين محاذات أبعدها وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة وذلك بانحراف أحد الطريقين والتوائه أو لوعورة وغيرها فيحرم من المحاذاة وهل هو منسوب إلى أبعد الطريقين أو أقربهما فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره قال وفائدتهما أنه لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام وانتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا الميقاتين وأراد العود لرفع الإساءة ولم يعرف موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا الميقات أم إلى ذاك ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه أم إلى مكة فيه وجهان أصحهما إليه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن كانت داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات وله أن يحرم من فوق الميقات لما روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وفي الأفضل قولان أحدهما أن الأفضل أن يحرم من الميقات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة ولأنه إذا أحرم من بلده لم يأمن أن يرتكب محظوات الإحرام وإذا أحرم من الميقات أمن ذلك فكان الإحرام من الميقات أفضل والثاني أن الأفضل أن يحرم من داره لما روت