العتيقة ويحرم حين ينتهي إليها قال الشافعي ومن علاماتها المقابر القديمة فإذا انتهى إليها أحرم واستأنس المصنف والأصحاب في ذلك مع ما ذكرناه من الاحتياط بحديث توقيت العقيق السابق والله أعلم فرع قال أصحابنا أعيان هذه المواقيت لا تشترط بل الواجب عينها أو حذوها قالوا ويستحب أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد من مكة حتى لا يمر بشيء مما يسعى ميقاتا غير محرم قال أصحابنا ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز بلا خلاف لحصول الاسم فرع قال أصحابنا الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية والبناء فلو خرب بعضها ونقلت عمارته إلى موضع آخر قريب منه وسمى باسم الأول لم يتغير الحكم بل الاعتبار بموضع الأول قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال هذه المواقيت لأهلها ولمن من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة ومن كان داره دون ذلك فمن حيث ينشىء ثم كذلك أهل مكة يهلون من مكة الشرح حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه ولفظه في أول الباب وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه فإذا مر شامي من طريق العراق أو المدينة أو عراقي من طريق اليمن فيمقاته ميقات الإقليم الذي مر به وهكذا عادة حجيج الشام في هذه الأزمان أنهم يمرون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة قال المصنف رحمه الله تعالى ومن سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه لأن عمر رضي الله عنه لما اجتهد في ميقات أهل العراق اعتبر ما ذكرناه الشرح هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قال أصحابنا ويجتهد فيحرم من الموضع الذي يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه