المرض ولا يزيد تأكيد الثلاثة على صوم رمضان وهذا الذي قاله ضعيف ون صوم الثلاثة يجب أيقاعه في الحج بالنص وإن كان مسافرا فليس السفر عذرا فيه بخلاف رمضان وأما السبعة فإن قلنا الرجوع إلى الوطن فلا يمكن قبله وإن قلنا الفراغ من الحج فلا يمكن قبله ثم دوام السفر عذر هكذا قاله الإمام وقال القاضي حسين إذا استحببنا التأخير إلى وصوله الوطن تفريعا على قول الفراغ فهل يهدي عنه إذا مات فيه وجهان فرع في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدي فانتقل إلى الصوم قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز أن يصوم إلا بعد إحرامه بالحج وبه قال مالك وروى عن ابن عمر وعائشة وإسحق وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز في حال العمرة وعن أحمد روايتان كالمذهبين دليلنا ما ذكره المصنف فرع لو فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه هذا مذهبنا المشهور وبه قال مالك وقال أبو حنيفة عليه دمان أحدهما للتمتع والثاني لتأخير الصوم وعن أحمد ثلاث روايات أصحهما كأبي حنيفة والثانية دم واحد والثالثة يفرق بين المعذور وغيره دليلنا أنه صوم واجب مؤقت فإذا فات وجب قضاؤه كرمضان لا غير وأما صوم السبعة فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يصومها إذا رجع إلى أهله وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد وقتادة وابن المنذر والثاني يصومها إذا تحلل من حجه وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والله أعلم قال ابن المنذر وأجمعوا على أن من وجد الهدي لا يحرم عليه الصوم والله أعلم