والثاني لا هدي ولا إطعام هذا نصه في الأم قال أصحابنا في شرح هذه المسألة إذا مات المتمتع بعد فراغه من الحج وهو واجد للهدي ولم يكن أخرجه وجب إخراجه من تركته بلا خلاف كسائر الديون المستقرة وإن مات في أثناء الحج فقولان مشهوران أصحهما لا يسقط الدم لأنه وجب بالإحرام بالحج فلا يسقط فيجب إخراجه من تركته كما لو مات وعليه دم الوطء في الإحرام أو دم اللباس وغيره والثاني يسقط لأنه إنما يجب بالتمتع لتحصيل الحج ولم يحصل الحج بتمامه هكذا أطلق الجمهور صورة القولين فيما إذا مات قبل فراغ الحج وهو موسر وذكرهما الماوردي فيمن مات قبل فراغ أركان الحج إشارة إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان وقد بقي الرمى والمبيت لزم الدم قولا واحدا وهذا هو الصواب وكلام الأصحاب محمول عليه لأن الحج قد حصل هذا كله فيمن مات وهو واجد الهدي فإن مات معسرا فقد مات وفرضه الصوم قال أصحابنا فإن مات قبل تمكنه منه فقولان أصحهما يسقط لعدم التمكن كصوم رمضان والثاني يهدي عنه قال أصحابنا وهذا القول يتصور فيما إذا لم يجد الهدي في موضعه وله في بلده مال أو وجده بأكثر من ثمن مثله فأما إذا لم يكن له مال أصلا ولم يتمكن من الصوم فيسقط عنه قطعا وإن تمكن من الصوم فلم يصم حتى مات فهل هو كصوم رمضان فيه طريقان أصحهما نعم فيصوم عنه وليه على القول القديم وفي الجديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مد فإن كان تمكن من الأيام العشرة وجب عشرة أمداد وإلا فبالقسط وهل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم ومساكينه فيه قولان حكاهما الماوردي وآخرون أحدهما يتعينون فإن فرقت على غيرهم لم يجز لأنه مال وجب بالإحرام فتعين لأهل الحرم كالدم وأصحهما لا يتعينون بل يستحب صرفه إليهم فإن صرف إلى غيرهم جاز لأن هذا الإطعام بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم فكذا بدله والطريق الثاني لا يكون كصوم رمضان فعلى هذا فيه قولان أصحهما الرجوع إلى الدم لأنه أقرب إلى هذا الصوم من الأمداد فيجب في ثلاثة أيام إلى العشرة شاة وفي يوم ثلث شاة وفي يومين ثلثاها وأشار أبو إسحق المروزي إلى أن اليوم واليومين كإتلاف المحرم شعرة أو شعرتين وفي الشعرة ثلاثة أقوال مشهورة أحدها مد والثاني درهم والثالث ثلث شاة وغلط أصحابنا أبا إسحق في هذا ونقل تغليطه عن الأصحاب صاحب الشامل وغيرهم والقول الثاني لا يجب شيء أصلا وأما المتمكن المذكور فصوم الثلاثة يتمكن منه بأن يحرم بالحج في زمن يسع صومها قبل الفراغ ولا يكون عارض من مرض وغيره وذكر إمام الحرمين أنه لا يجب شيء في تركته ما لم ينته إلى الوطن لأن دوام السفر كدوام