من قال إن كان له عادة بركوبه لزمه وإن لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه لأن من له عادة لا يشق عليه ومن لا عادة له يشق عليه الشرح اختلفت نصوص الشافعي في ركوب البحر فقال في الأم والإملاء ما ذكره المصنف وقال في المختصر ولا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر قال أصحابنا إن كان في البر طريق يمكن سلوكه قريب أو بعيد لزمه الحج بلا خلاف وإن لم يكن ففيه طرق أصحها وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو سعيد الإصطخري وغيرهما فيما حكاه صاحب الشامل والتتمة وغيرهما أنه إن كان الغالب منه الهلاك إما لخصوص ذلك البحر وإما لهيجان الأمواج لم يجب الحج وإن غلبت السلامة وجب وإن استويا فوجهان أصحهما أنه لا يجب والطريق الثاني يجب قولا واحدا الثالث لا يجب والرابع في وجوبه قولان والخامس إن كان عادته ركوبه وجب وإلا فلا والسادس حكاه إمام الحرمين أنه يفرق بين من له جرأة وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر وفي غيره قولان والسابع حكاه الإمام وغيره يلزم الجريء وفي المستشعر قولان والثامن يلزم الجريء ولا يلزم المستشعر قال أصحابنا وإذا قلنا لا يجب ركوب البحر ففي استحبابه وجهان أحدهما لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر وأصحهما وبه قطع كثيرون يستحب إن غلبت السلامة فإن غلب الهلاك حرم نقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على تحريمه والحالة هذه فإن استويا ففي التحريم وجهان أصحهما التحريم وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني والثاني لا يحرم ولكن يكره قال إمام الحرمين لا خلاف في ثبوت الكراهية وإنما الخلاف في التحريم قال أصحابنا وإذا لم نوجب ركوب البحر فتوسطه في بحارة أو غيرها فهل يلزمه التمادي في ركوبه إلى الحج أم لا الانصراف إلى وطنه ينظر إن كان ما بين يديه إلى مكة أكثر مما قطعه من البحر فله الرجوع إلى وطنه قطعا وإن كان أقل لزمه التمادي قطعا وإن استويا فوجهان وقيل قولان أصحهما يلزمه التمادي لاستواء الجهدين في حقه والثاني لا قالوا وهذان الوجهان فيما إذا كان له في الرجوع من مكة إلى وطنه طريق في البر فإن لم يكن فله الرجوع إلى وطنه قطعا لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في الرجوع من الحج قال أصحابنا وهذان الوجهان كالوجهين فيمن أحصر وهو محرم وأحاط به العدو من كل جهة فهل له التحلل أم لا وسنوضحهما في موضعهما إن شاء الله تعالى هذا كله في الرجل أما المرأة فإن لم نوجب ركوب البحر على الرجل فهي أولى وإلا ففيها خلاف والأصح