فرع قال أصحابنا وغيرهم يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية والتدبير إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع ودليل هذه القاعدة الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث ألهذا حج قال نعم ولك أجر وحديث السائب بن يزيد وجابر وغيرهما مما سبق هنا وحديث صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث تصويم الصبيان يوم عاشوراء وهو في الصحيحين وحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع وهو صحيح وسبق بيانه وحديث إمامة عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين وهو في البخاري وأشباه ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وأما العبد فلا يجب عليه الحج لأن منافعه مستحقة لمولاه وفي إيجاب الحج عليه إضرار بالمولى ويصح منه لأنه من أهل العبادة فصح منه الحج كالحر فإن أحرم بإذن السيد وفعل ما يوجب الكفارة فإن ملكه السيد مالا وقلنا إنه يملكه لزمه الهدي وإن قلنا لا يملك أو لم يملكه السيد وجب عليه الصوم ويجوز للسيد أن يمنعه من الصوم لأنه لم يأذن في سببه وإن أذن له في التمتع أو القران وقلنا لا يملك المال صام وليس للمولى منعه من الصوم لأنه وجب بإذنه وإن قلنا إنه يملك ففي الهدي قولان أحدهما يجب فيمال السيد لأنه وجب بإذنه والثاني لا يجب عليه لأن إذنه رضاء بوجوبه على عبده لا في ماله ولأن موجب التمتع في حق العبد هو الصوم لأنه لا يقدر على الهدي فلا يجب عليه الهدي الشرح أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا قال