فرع اتفق أصحابنا على أن المريض لا يجوز لغيره أن يحرم له فيصير محرما سواء كان مريضا مأيوسا منه أو غيره قال القاضي أبو الطيب في تعليقه والفرق بينه وبين الطفل أن نائب المريض يحتاج أن يفعل عنه كل الأفعال فإنها متعذرة منه بخلاف الطفل فإنه يتأتى منه معظم الأفعال فرع في مذاهب العلماء في حج الصبي قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يصح الحج ولا يجب عليه فأما عدم وجوبه على الصبي فمجمع عليه قال ابن المنذر في الإشراف أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي وعن المجنون والمعتوه قال وأجمعوا على أن المجنون إذا حج ثم أفاق أو الصبي إذا حج ثم بلغ أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام قال وأجمعوا على أن جنايات الصبيان لازمة لهم وأما صحة حج الصبي فهو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد داود وجماهير العلماء من السلف والخلف وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه وقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه واحتج له بحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي ختى يبلغ إلى آخره وهو صحيح سبق بيانه قريبا وقياسا على النذر فإنه لا يصح منه ولأنه لا يجب عليه ولا يصح منه ولأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده ولأنه عبادة بدنية فلا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة واحتج أصحابنا حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا في حجة الوداع فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه البخاري وبحديث جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه ابن ماجه وسبق بيانه في أول الفصل وقياسا على الطهارة والصلاة فإن أبا حنيفة صححهما منه وكذا صحح حجه عنده بلا خلاف ونقله خطأ منه وصحح إمامة الصبي في النافلة وأما الجواب عن حديث رفع القلم فمن