ذهبت وهو بفتح الزاي والمضارع يعزب بضم الزاي وكسرها لغتان مشهورتان والمصدر عزوب والله أعلم فرع وقت نية الغسل عند إفاضة الماء على أول جزء من البدن ولا يضر عزوبها بعده ويستحب استصحابها إلى الفراغ كالوضوء فإن غسل بعض البدن بلا نية ثم نوى أجزأه ما غسل بعد النية ويجب إعادة ما غسله قبلها والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث وأيهما نوى أجزأه لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث الشرح المتوضئون ثلاثة أقسام ماسح خف ومن به حدث دائم كالمستحاضة وغيرهما ويسمى صاحب طهارة الرفاهية فأما صاحب طهارة الرفاهية فتجزيه نية رفع الحدث بلا خلاف وأما ماسح الخف فالمذهب الصحيح الذي قطع به الأصحاب أنه تجزيه نية رفع الحدث كغيره وحكى الرافعي وجها أنه لا يجزيه بل يلزمه نية استباحة الصلاة وهذا الوجه مع شدة ضعفه ينبغي أن يكون مفرعا على الوجه الضعيف أن مسح الخف لا يرفع الحدث عن الرجل وسنوضح ذلك في بابه إن شاء الله تعالى وأما المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهم ممن به حدث دائم ففيهم ثلاثة أوجه الصحيح وبه قطع الجمهور لا تجزيهم نية رفع الحدث وحدها وتجزيهم نية استباحة الصلاة لأنه لا يرتفع حدثهم مع جريانه وعلى هذا قال المتولي وغيره يستحب لهم الجمع بين نية الاستباحة ورفع الحدث والوجه الثاني يجزيهم الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة حكاه الماوردي والرافعي لأن نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة والثالث