لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء لأنه لم يأخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة هذا نصه بحروفه وفيه تصريح بمخالفة ما ذكروه وأنه يقتضي أنه إذا أخذ من صاحب الثلاثين تبيعا ومن صاحب الأربعين مسنة فلا تراجع وكذلك لو كان لكل واحد مائة شاة فأخذ من كل واحد شاة فلا تراجع وذكر إمام الحرمين ومتابعوه أنه يرجع كل واحد بنصف قيمة شاة على صاحبه وهو خلاف النص الذي ذكرناه وخلاف مقتضى كلام أصحابنا العراقيين وخلاف الراجح دليلا فالأصح ما نص عليه الشافعي رضي الله عنه لا تراجع إذا أخذ من مال كل واحد قدر فرضه في الإبل والبقر والغنم فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة واحدة أو أخذ نفيسة كالماخض والربي وحزرات المال رجع المأخوذ منه على خليطه قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ لأن الساعي ظلمة فلا يطالب غير ظالمه وله مطالبة الساعي فإن كان المأخوذ باقيا استرده وأعطاه الواجب وإلا استرد الفضل والفرض ساقط عنه هذا كله متفق عليه ولو أخذ زيادة بتأويل بأن أخذ كبيرة عن السخال على مذهب مالك فطريقات أصحهما وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وحماعة من غيرهم يرجع بنصف قيمة ما أخذ منه لأنه مجتهد فيه والطريق الثاني حكاه الخراسانيون فيه وجهان كما سنذكره في القيمة إن شاء الله تعالى أصحهما يرجع بالزيادة والثاني لا يرجع بها ولو أخذ الساعي من أحدهما قيمة الواجب عليهما فوجهان مشهوران أصحهما عند المصنف والأصحاب يجزئه ويرجع على خليطه بنصف المأخوذ لأنه مجتهد فيه وهذا هو الصحيح المنصوص في الأم اتفق الأصحاب على تصحيحه ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي وصاحب الحاوي والمحاملي وآخرون عن نصه في الأم قالوا وهو الصحيح وقول ابن أبي هريرة والوجه الثاني لا يجزئه دفع القيمة ولا يرجع على خليطه بشيء لأنه لم يدفع الواجب ونقل هؤلاء المذكورون هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي واتفقوا على تضعيفه فرع حيث ثبت لأحدهما الرجوع على الآخر بقسطه من المأخوذ ونازعه في القيمة ولا بينة وتعذر معرفته فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم هكذا قاله المصنف والأصحاب ولا خلاف فيه فرع هذا الذي ذكرناه كله في خلطة الجوار أما خلطة الاشتراك فإن كان الواجب من جنس المال فأخذه الساعي من نفس المال فلا تراجع وإن كان من غير جنسه كالشاة