بعشرين فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاجبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة لأنها ليست مثلية ولا يقال أيضا يرجع بقيمة نصف الشاة لأن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف فإن الشاة قد تكون جملتها تساوي عشرين ولا يرغب أحد في نصفها بأكثر من ثمانية لضرر البعض فنصف القيمة عشرة وقيمة النصف ثمانية وإنما قلنا يرجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف لأن الشاة المأخوذة أخذت عن جملة المال فوجب أن تكون قيمة جملتها موزعة على جملة المال ولو قلنا قيمة النصف لأجحفنا بالمأخوذ منه الشاة فاعتمد ما نبهت عليه ولا تغتر بقول بعضهم قيمة النصف فإنه مؤول على ما ذكره المحققون كما أوضحته ولو كان له ثلاثون شاة ولآخر عشر فأخذ الساعي الشاة من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بربع قيمتها وإن أخذها من الآخر رجع بثلاثة أرباع القيمة على صاحب الثلاثين ولو كانت له مائة شاة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحجب المائة رجع على صاحبه بثلث قيمة الشاتين ولا نقول بقيمة ثلثي شاة وإن أخذ من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتها ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها لهذا رجع كل واحد بنصف قيمة شاة فإن تساوت القيمتان ففيه أقوال التقاص الأربعة المشهورة وقد ذكرها المصنف والأصحاب في كتاب الكتابة أصحها يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على رضاهما ولا رضاء أحدهما والثاني يشترط رضا أحدهما والثالث يشترط رضاهما والرابع لا يسقط وإن رضيا ومحل الأقوال إذا استوى الدينان جنسا وقدرا وكذا لو كان أحدهما أكثر جرت الأقوال فيما اتفقا فيه ولو كان لأحدهما ثلاثون بقرة وللآخر أربعون فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما وعلى الآخر بثلاثة أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أسباع قيمة المأخوذ وأن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتها وإن أخذ المسنة من صاحب الثلاثين رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعها وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين فقد قال إمام الحرمين وآخرون يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباع قيمتها وصاحب التبيع بأربعة أسباع قيمته وأنكر هذا على إمام الحرمين وموافقيه لأن الشافعي رضي الله عنه نص على خلافه قال صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي قال الشافعي رضي الله عنه لو كانت غنمهما سواء وواجبهما شاتان فأخذ من غنم كل واحد شاة وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين مختلفة