شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه كمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة وسبق هناك أنه إذا وجب أخذ الأغبط وأخذ الساعي غيره وأوجبنا التفاوت يجوز إخراجه دراهم إن لم يمكن تحصيل شقص به وكذا إن أمكن على الأصح وذكرنا هناك نظائره وذكر إمام الحرمين في باب النية في الزكاة هذين الوجهين في التفاوت عند إمكان الشقص ثم قال فليخرج من هذا الخلاف أنه متى أدى الحساب في زكاة الماشية إلى تشقيص في مسائل الخلطة ففي جواز القيمة عن الشقص هذان الوجهان قال ولو لزمه شاة عن أربعين ثم تلف المال كله بعد إمكان الأداء وعسر تحصيل شاة ومست حاجة المساكين فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة للضرورة ولا سبيل إلى تأخير حق المساكين ثم ذكر الإمام أن من توجبت عليه زكاة وامتنع يأخذ الإمام أي شيء وجده إذا لم يجد المنصوص كما يأخذ الزكاة من مال الممتنع وإن لم ينو من عليه الزكاة فإن كان من عليه الزكاة قادرا على المنصوص عليه ففي أجزائه تردد كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في الممتنع من النية إذا أخذها الإمام فهذا كلام الإمام في النهاية وقد سبق في الفرع الذي قبل هذا عن كلامه في الأساليب نحو هذا ومن مواضع الضرورة التي تجزىء فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة وأخذها منهم فإنها تجزئهم وقد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الخلطة فيما إذا أخذ الساعي من أحد الخليطين قيمة الفرض فقال الصحيح أنه يرجع على خليطه لأنه أخذه باجتهاده فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن السخال وهكذا قطع جماهير الأصحاب في هذا الموضع بأجزاء القيمة التي أخذها الساعي نقله أصحابنا العراقيون كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب في المجرد والمحاملي في كتابيه وصاحب الحاوي وغيرهم في باب الخلطة عن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم قالوا نص الشافعي في الأم أنه تجزئة القيمة وأنه يرجع على خليطه بحصته من القيمة لأن ذلك حكم من الساعي فيما يسوغ فيه الاجتهاد فوجب إمضاؤه قالوا هذا هو الصحيح وبه قال ابن أبي هريرة قالوا وقال أبو إسحاق المروزي لا تجزئه القيمة التي يأخذها الساعي ولا يرجع بها على خليطه لأنه غير الواجب وهذا الوجه غلط ظاهر مخالف لنص الشافعي رضي الله عنه وللأصحاب رحمهم الله تعالى وللدليل والله تعالى أعلم