أخرجه لتمكنه من الجمع بين الفرضين ولو امتنع من أداء الزكاة والنية والاستتابة أخذها السلطان عملا بالفرض الأكبر ولهذا إذا أخرج باختباره لم يعتد به كما لو أخرج الزكاة بلا نية ولو امتنع من أدائها ولم يجد الإمام له شيئا من جنسها أخذ ما يجد ثم إذا اضطر إلى صرف ما أخذه إلى المساكين أجزأه ذلك وإن لم يكن من جنس الزكاة فقد خرجت المسألتان على طريقة واحدة والعبادة تقتضي النية والإتباع ومبني الزكاة على سد الخلة فالاختيار يوجب النية والاتباع لما نص عليه جنسا وقدرا فإن عسرت النية أو تعذر إخراج المنصوص عليه غلب مقصود الزكاة وهو سد الخلة فهذا مختصر من أطراف أدلة المسألة والجواب عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في الزكاة عن الحب حبا وعقبه بالجزية فقال خذ من كل حالم دينارا أو عدله مغافر فإن قيل ففي حديث معاذ آخذه منكم مكان الذرة والشعير وذلك غير واجب في الجزية قال صاحب الحاوي والجواب أنه يحتمل أن معاذا عقد معهم الجزية على أخذ شيء من زروعهم قال أصحابنا مما يدل على أنه في الجزية لا في الزكاة أن مذهب معاذ أنه لا ينقل وقد اشتهر عنه أنه قال أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف آخر فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته فدل على أنه في الجزية التي يجوز نقلها بالاتفاق والجواب عن ابن اللبون أنه منصوص عليه لا للقيمة ولهذا لو كانت قيمته أقل من بنت مخاض أخذناه ولأنه أيضا إنما يؤخذ عند عدم بنت المخاض ولو كان قيمة على ما تقولون لجاز دفعه مع وجودها والجواب عن القياس على عرض التجارة أن الزكاة تجب في قيمته والمخرج ليس بدلا عن الواجب بل هو الواجب كما أن الشاة المخرجة عن خمس من الإبل هي واجبها لا أنها قيمة وأما قياسهم على المنصوص عليه فأبطله أصحابنا بإخراج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط وشاة عن شاتين بقيمتها ثم المعتمد في الأصل أنه منصوص عليه فلهذا جاز إخراجه بخلاف القيمة وأما قولهم لما جاز العدول إلى آخره فهذا قياس فلا يلزمنا مع أن الواجب إنما هو إخراج الزكاة من جنس ماله لا من عينه فلم يكن ذلك عدولا عن الواجب إلى القيمة والله تعالى أعلم فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة قال أصحابنا هذا إذا لم تكن ضرورة ونقل الرافعي في مسألة اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين عن الأصحاب أنهم قالوا يعدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه