تجزىء عن خمس وعشرين أولى كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية فلأن تجزىء عن واحد أولى وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه ذلك عن ستين فلأن يجزىء عن أربعين أولى الشرح اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب وفيه وجه أن القيمة تجزىء حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف وأما إذا أخرج سنا أعلى من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف لحديث أبي السابق ولما ذكره المصنف وأما إذا أخرج تبيعين عن المسنة فقد قطع المصنف بجوازه وهو المذهب وبه قطع الجماهير وفيه وجه سبق في باب زكاة البقر والله تعالى أعلم فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب جاز وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره إلا في مسألتين إحداهما تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم إلى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة والثانية أن يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فإنه لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزىء القيمة في الأضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزىء قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا أدى عن خمسة جياد خمسة دونها في الجودة أجزأه وقال محمد يؤدي فضل ما بينهما وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها ولا يجزئه الأول كذا حكاه أبو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزىء إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة