البهائم وإنما هو عيب في الآدميات قال الإمام قال صاحب التقريب لا يتعمد الساعي أخذ كريمة ماله فلو تبرع المالك بإخراجها قبلت وأجزأت على المذهب قال ومن أئمتنا من قال لا تقبل للنهي عن أخذ الكرائم قال الإمام وهذا مزيف لا أصل له لأن المراد بالنهي نهي السعاة عن الإجحاف بأصحاب الأموال وحثهم على الإنصاف ولا يفهم منه الفقيه غير هذا قال الإمام ولو كانت الماشية كلها حوامل قال صاحب التقريب لا يطلب منه حاملا وهذه الصفة معفو عنها كما يعفى عن الوقص قال الإمام وهذا الذي ذكره صاحب التقريب حسن لطيف وفيه نظر دقيق وهو أن الحامل قد تحمل حيوانين الأم والجنين وإنما في الأربعين شاة فلا وجه لتكليفه حاملا وقد يرد على هذا إيجاب الخلفات في الدية ولكن الدية إتباعية لا مجال للنظر في مقدارها وصفتها ومن يتحملها فلا وجه لمخالفة صاحب التقريب قال أما لو كانت ماشيته سمينة للمرعى فيطالبه بسمينة ويجعل ذلك كشرف النوع فرع قد ذكرنا أنه لو تبرع المالك بالحامل قبلت منه ونقله العبدري عن العلماء كافة غير داود وحكى أصحابنا عن داود الظاهري أنه قال لا تجزىء الحامل لأن الحمل عيب في الحيوان بدليل أنه لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل وقال الحامل لا تجزىء في الأضحية وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه وسائر الأصحاب بأن الحمل نقص في الآدميات لما يخاف عليهن من الولادة بخلاف البهائم ثم قال الحمل فضيلة فيها قالوا ولهذا قلنا لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بذلك ولو اشترى بهيمة فوجدها حاملا لم يكن له ردها به ولم يكن الحمل عيبا فيها بل هو فضيلة ولهذا أوجب صاحب الشرع في الدية المغلظة أربعين خلفة في بطونها أولادها وأجاب الأصحاب عن الأضحية فقالوا إنما لا تجزىء الحامل في الأضحية لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها فلا تجزىء والمقصود في الزكاة كثرة القيمة والدر والنسل وذلك في الحامل فكانت أولى بالجواز والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها فإن أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لأنها تجزىء عن ست وثلاثين فلأن