الثالث فإن قال لو ملك أربعين من الضأن الوسط فأخرج ثنية من المعز الشريفة تساوي جذعة من الضأن التي يملكها فهذا محتمل والظاهر أجزاؤها وليس كما لو أخرج معيبة قيمتها قيمة سليمة فإنها لا تقبل والفرق أنه لو كان في ماله سليمة وغالبه معيب لم يجزئه معيبة ولو كان ضأنا ومعزا أخذنا ماعزة كما تقرر وأما إذا كانت الماشية نوعين أو أنواعا بأن انقسمت الإبل إلى بخاتي وعراب وإلى أرحبية ومهرية ومجيدية أو انقسمت البقر إلى جواميس وعراب أو جواميس وعراب ودربانية أو انقسمت الغنم إلى ضأن ومعز فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب بلا خلاف لاتحاد الجنس وفي كيفية أخذ الزكاة منها قولان مشهوران أحدهما يؤخذ من الأغلب فإن استويا كاجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين فيؤخذ الأغبط للمساكين على المذهب صرح به الأصحاب ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ولكن المراد النظر إلى الأنواع باعتبار القيمة فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط فمن أي نوع كان المأخوذ جاز هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب ونقله الرافعي عن الجمهور قال وقال صاحب الشامل ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع كما لو انقسمت إلى صحاح ومراض قال الرافعي يجاب عما قال بأنه ورد النهي عن المريضة والمعيبة فلم نأخذها متى وجدنا صحيحة بخلاف ما نحن فيه وحكي صاحب الشامل وآخرون في المسألة قولا ثالثا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم أنه إذا اختلف الأنواع أخذ من الوسط كما في الثمار قالوا وهذا القول لا يجيىء فيما إذا كانا نوعين فقط ولا في ثلاثة متساوية وحكي القاضي أبو القاسم بن كج وجها أنه يؤخذ من الأجود مطلقا تخريجا من نص الشافعي في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين وحكى ابن كج عن أبي إسحاق المروزي أن موضع القولين إذا لم يحتمل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه فإن احتمل أخذ كذلك قولا واحدا بأن ملك مائة أرحبية ومائة مهرية فيؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه وهذا الذي حكي عن أبي إسحاق شاذ والمشهور في المذهب طرد القولين مطلقا ونوضح القولين الأولين بمثلين أحدهما له خمس وعشرون من الإبل عشر مهرية وعشر أرحبية وخمس مجيدية فعلى القول الأول تؤخذ بنت مخاض مهرية أو أرحبية بقيمة نصف أرحبية ونصف مهرية لأن هذين النوعين أغلب وعلى الثاني يؤخذ بنت مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة خمسي وخمسين مهرية أرحبية وخمس مجيدية وإذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة وأرحبية خمسة ومجيدية دينارين ونصفا أخذ بنت مخاض من أي الأنواع كان قيمتها ستة