أصحها عند الأكثرين يجوز أخذ الصغار مطلقا كالغنم لئلا يجحف برب المال ولكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير فيأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ في خمس وعشرين وفي ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ في ست وثلاثين وعلى هذا القياس وهذا الوجه هو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني وممن صححه البغوي والرافعي وآخرون والوجه الثاني لا تجزىء الصغيرة لئلا يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير لكن تؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره وهذا هو الأصح عند المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب في المجرد والشاشي وهو قول ابن سريج و أبي إسحاق المروزي والثالث لا يؤخذ فصيل من إحدى وستين فما دونها ويؤخذ مما فوقها وكذا من البقر قال المارودي وغيره هذا الوجه غلط لشيئين أحدهما أن التسوية التي تلزم في إحدى وستين فما دونها تلزم في البقر في ثلاثين وأربعين وقد عبر إمام الحرمين والغزالي وجماعة من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين الشيئين فقالوا تؤخذ الصغيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية ومنهم من خص المنع على هذا الوجه بست وثلاثين فما فوقها وجوز فصيلا عن خمس وعشرين إذ لا تسوية في تجويزه وحده النقص الخامس رداءة النوع قال المصنف والأصحاب إن اتحدت نوع الماشية وصفتها أخذ الساعي من أيها شاء إذ لا تفاوت وإن اختلفت صفتها مع أنها نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص السابقة فوجهان حكاهما صاحب البيان أحدهما قال وهو قول عامة أصحابنا يختار الساعي خيرهما كما سبق في الحقاق وبنات اللبون والثاني وهو قول أبي إسحاق يأخذ من وسط ذلك لئلا يجحف برب المال وإن كانت الإبل كلها أرحبية بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة أو مهرية أو كانت كلها ضأنا أو معزا أخذ الفرض منها وذكر البغوي والرافعي ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا أصحهما الجواز لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية والثاني المنع وكالبقر عن الغنم الثالث لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز العكس كما يؤخذ في الإبل المهرية عن المجيدية ولا عكس فإن المهرية خير من المجيدية وكلام إمام الحرمين قريب من هذا