العدد ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين وأما البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه وهو في كل ثلاثين وحيث وجبت المسنة تعينت إن تمحضت إناثا أو انقسمت كما سبق في الإبل وإن تمحضت ذكورا ففيه الوجهان الأولان في الإبل الأصح عند الأصحاب ونقله المصنف والأصحاب عن نصه في الأم جواز الذكر ولو كانت البقر أربعين أو خمسين فأخرج منها تبيعين أجزأه على المذهب وبه قطع الجمهور وسبق في باب زكاة البقر فيه خلاف ضعيف وأما الغنم فإن تمحضت إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا تعينت الأنثى بلا خلاف وإن تمحضت ذكورا فطريقان المذهب وبه قطع المصنف والجماهير يجزىء الذكر لأن واجبها شاة والشاة تقع على الأنثى والذكر بخلاف الإبل والأربعين من البقر فإنه منصوص فيهما على أنثى والطريق الثاني فيه الوجهان الأولان في الإبل حكاه الرافعي وهو شاذ ضعيف والله أعلم وأما قول المصنف في الكتاب إن تمحضت ذكورا وكانت من الإبل أو في أربعين من البقر ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجوز إلا الأنثى وقال أبو علي بن خيران يجوز فيه الذكر وهو المنصوص في الأم قال أبو إسحاق إلا أنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين فهذا الذي فرعه أبو إسحاق في ابن لبون متفق عليه وليس أبو إسحاق منفردا به بل اتفق الأصحاب عليه تفريعا على المنصوص وقد تستشكل حكاية المصنف عن أبي إسحاق هذا التفريع لأن أبا إسحاق يقول لا يجزىء الذكر فكيف يفرع عليه وإنما هو قول ابن خيران وجواب هذا الإشكال أن قول ابن خيران هو المنصوص كما ذكره المصنف والأصحاب فذكر أبو إسحاق تفريعا عليه ما ذكره من تقويم ابن لبون واختار وجها آخر مخالفا للنص خرجه وهو أنه تتعين الأنثى ولا معارضة بين كلاميه ومثل هذا موجود لأبي إسحاق في مواضع وقد سبق في باب ما يفسد الماء من النجاسات ولهذا نظير ونبهت عليه في هذا الشرح هذا هو الجواب المعتمد وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب هذا السؤال ثم قال الجواب عنه أن سائر أصحابنا ذكروا هذا التفريع لابن خيران ولعل ذلك وقع في المهذب من زلل الناسخ وهذا جواب فاسد والصواب ما سبق ولا منافاة بين نقل المصنف وغيره فقد اتفق أبو إسحاق وابن خيران على التفريع وإن اختلفا في التخريج والله أعلم