اختلف أصحابنا في مراد الشافعي فمنهم من أجرى كلامه على ظاهره وأوجب أخذ خير المعيب من جميع ماله قال وهذا غلط لأنه لا يطرد على أصل الشافعي قال ومنهم من قال أراد بذلك أخذ خير الفرضين من الحقاق وبنات اللبون ولم يرد خير جميع المال قال وهو الصحيح وبه قال أبو علي بن خيران وقيل أراد بخير المعيب أوسطه وعلى هذا في اعتبار الأوسط وجهان أحدهما أوسطها عيبا مثاله أن يكون ببعضها عيب واحد وببعضها عيبان وببعضها ثلاثة عيوب فيؤخذ ما به عيبان والثاني أوسطها في القيمة مثاله أن يكون قيمة بعضها معيبا خمسين وقيمة بعضها معيبا مائة وقيمة بعضها معيبا مائة وخمسين فيأخذ منها ما قيمته مائة قال فحصل للأصحاب في المسألة أربعة أوجه أصحها ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه والثاني وهو أشدها غلظا يأخذ خير المال كله والثالث يأخذ أوسطها عيبا والرابع أوسطها قيمة هذا كلام صاحب الحاوي وفيه إثبات خلاف بخلاف ما نقله الرافعي والله تعالى أعلم النقص الثالث الذكورة فإذا تمحضت الإبل إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا لم يجز عنها الذكر إلا في خمس وعشرين فإنه يجزىء فيها ابن لبون عند فقد بنت مخاض وهذا الذي ذكرناه من تعيين الإناث متفق عليه في الخمس والعشرين وإن تمحضت ذكورا فثلاثة أوجه أصحها وهو المنصوص جوازه وهو قول أبي إسحاق وأبي الطيب بن سلمة كالمريضة من المراض وعلى هذا يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين والثاني المنع هكذا صححه الجمهور ونقله المصنف والأصحاب عن نصه في الأم وعن أبي علي بن خيران رحمه الله فعلى هذا تتعين الأنثى ولكن يؤخذ شيء كان يؤخذ لو تمحضت إناثا بل تقوم ماشيته لو كانت إناثا وتقوم الأنثى المأخوذة منها ويعرف نسبتها من الجملة وتقوم ماشيته الذكور ويؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة وكذلك الأنثى المأخوذة من الإناث والذكور وتكون دون المأخوذة من محض الإثاث وفوق المأخوذة من محض الذكور بطريق التقسيط السابق في المراض وحكى صاحب البيان في كتاب مشكلات المهذب وجها أنه يجوز على هذا الوجه أن تكون قيمتها سواء وهو شاذ مردود والوجه الثالث إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلا أخذ مثاله يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين وحق من ست وأربعين وجذع من إحدى وستين وكذلك يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل واختلف الفرض بزيادة