باب زكاة البقر قال المصنف رحمه الله تعالى أول نصاب البقر ثلاثون وفرضه تبيع وهو الذي له سنة وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وعلى هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والدليل عليه ما روى معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة بقرة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة وإن كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران وإن كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل إلى التبيع مع الجبران فإن ذلك غير منصوص عليه والعدول إلى غير المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز الشرح حديث معاذ مشهور رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون قال الترمذي هو حديث حسن قال وروى مرسلا وهو أصح وقد رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود أيضا إلا أن إسناد حديث ابن مسعود ضعيف وروى أيضا من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال البيهقي وأما الأثر الذي يرويه معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه قال الزهري وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة قال الزهري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك قال البيهقي فهذا حديث