للمساكين ولهذا إذا اجتمع الصحاح والمراض لم يأخذ المراض فلو جعلنا الخيار إلى رب المال أعطى ما ليس بنافع ويخالف الخيار في الشاتين والعشرين الدرهم فإن ذلك جعل جبرانا على سبيل التخفيف فكان ذلك إلى من يعطي وهذا تخيير في الفرض فكان إلى المصدق ومن وجب عليه فرض ولم يجد إلا ما هو أعلى منه بسنتين أخذ منه وأعطى أربع شياه أو أربعين درهما وإن لم يجد إلا ما هو أسفل منه بسنتين أخذ منه أربع شياه أو أربعون درهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما فدل على أن كل ما زاد في السن سنة زاد في الجبران بقدرها فإن أراد من وجب عليه أربعون درهما أو أربع شياه أو يعطى شاتين عن أحد الجبرانين وعشرين درهما عن الجبران الآخر جاز لأنهما جبرانان فجاز أن يختار في أحدهما شيئا وفي الآخر غيره ككفارتي يمينين يجوز أن يخرج في إحداهما الطعام وفي الأخرى الكسوة وإن وجب عليه الفرض ووجد سنا أعلى منه بسنة وسنا أعلى منه بسنتين فترك الأقرب وانتقل إلى الأبعد ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز لأنه قد عرف ما بينهما من الجبران والثاني لا يجوز وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام الفرض ثم لو وجد الفرض لم ينتقل إلى الأقرب فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل إلى الأبعد الشرح قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا وجب عليه جذعة وليست عنده جاز أن يخرج حقة مع جبران والجبران شاتان أو عشرون درهما ولو وجبت حقة وليست عنده فله إخراج بنت لبون ويأخذ الساعي جبرانا ولو وجبت بنت لبون وليست عنده فله إخراج حقه ويأخذ جبرانا ولو وجبت حقة وليست عنده فله إخراج جذعة ويأخذ جبرانا قال أصحابنا وصفة شاة الجبران هذه صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل وقد سبق بيانها وفي اشتراط الأنوثة إذا كان المالك هو دافع الجبران الوجهان المذكوران في تلك الشاة أصحهما لا يشترط بل يجزىء الذكر فإن كان الدافع الشاة هو الساعي ولم يرض رب المال بالذكر ففيه الوجهان وإن رضي به جاز بلا خلاف صرح به المتولي وغيره قال إمام الحرمين وغيره ولا خلاف أن الدراهم التي يخرجها من النقرة الخالصة قال إمام الحرمين وكذا الدراهم الشرعية حيث أطلقت فإن احتاج الإمام إلى دراهم ليدفعها في الجبران ولم يكن في بيت المال شيء باع شيئا من مال الزكاة وصرفه في الجبران هكذا صرح به الفوراني وصاحب العدة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وآخرون وأما تعيين الشاتين أو الدراهم فالخيرة فيه لدافعه سواء