واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال ويتأكد استحبابه في أحوال هكذا قاله أصحابنا وعبارة المصنف توهم اختصاص الاستحباب بالأحوال الثلاثة المذكورة وليس الحكم كذلك بل هو مستحب في كل الأحوال لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأما الأحوال التي يتأكد الاستحباب فيها بخمسة فيها خمسة أحدها عند القيام إلى الصلاة سواء صلاة الفرض والنفل وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم أو بغير طهارة كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى على حسب حاله صرح به الشيخ أبو حامد والمتولي وغيرهما والثاني عند اصفرار الإسنان ودليله حديث السواك مطهرة وأما احتجاج المصنف له بحديث العباس فلا يصح لأنه ضعيف كما سبق والثالث عند الوضوء اتفق عليه أصحابنا ممن صرح به صاحبا الحاوي والشامل وإمام الحرمين والغزالي والروياني وصاحب البيان واخرون ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا فإن ذلك الخلاف إنما هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه وكذا اختلفوا في التسمية وغسل الكفين ولا خلاف أنهما سنة وإنما الخلاف في كونها من سنن الوضوء ودليل استحبابه عند الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء وفي رواية لفرضت عليهم السواك مع الوضوء وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما وصححاه وأسانيده جيدة وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا بصيغة جزم وفيه حديث آخر في الصحيح ذكرته في جامع السنة تركته هنا لطوله الرابع عند قراءة القرآن ذكره الماوردي والروياني وصاحب البيان والرافعي وغيرهم والخامس عند تغير الفم وتغيره قد يكون بالنوم وقد يكون بأكل ما له