على أسنانه قلح بفتح القاف واللام وهو صفرة ووسخ يركبان الأسنان قال صاحب المحكم ويقال فيه أيضا القلاح بضم القاف وتخفيف اللام ويقال قلح الرجل بفتح القاف وكسر اللام وأقلح وقوله وقد يكون بالأزم وهو ترك الأكل والأزم بفتح الهمزة وإسكان الزاي وأصله في اللغة الإمساك وذكره الشافعي وتأوله أصحابنا تأويلين أحدهما الجوع والثاني السكوت وكلاهما صحيح وقول المصنف ترك الأكل كان ينبغي أن يقول ترك الأكل والشرب وقوله يشوص فاه بضم الشين المعجمة بالصاد المهملة والشوص دلك الأسنان عرضا بالسواك كذا قاله الخطابي وغيره وقيل الغسل وقيل التنقية وقيل غير ذلك والصحيح الأول والله أعلم المسألة الثالثة العباس هو العباس بن عبد المطلب أبو الفضل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام نسبه في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل أربع وثلاثين وكان أشد الناس سمعا المسألة الرابعة في الأحكام فالسواك سنة ليس بواجب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه وحكى الحاوي أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه قال قال إسحاق بن راهويه هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه وقال القاضي أبو الطيب والعبدري غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود بل مذهب داود أنه سنة لأن أصحابنا نصوا أنه سنة وأنكروا وجوبه ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد واحتج لداود بظاهر الأمر واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم والمختصر بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال الشافعي رحمه الله لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق قال العلماء في هذا الحديث أن الأمر للوجوب واستدل أصحابنا بأحاديث أخر وأقيسة ولا حاجة إلى الإطالة في الاستدلال إذا لم يتيقن خلافا والأحاديث الواردة بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث والله أعلم