البخاري ومسلم بمعناه ولفظهما قال جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن فقوله نزل معناه عن المنبر وأما حديث عبيد الله فرواه الشافعي في الأم بإسناد ضعيف ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصحيح لأن عبيد الله تابعي والتابعي إذا قال من السنة فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب أصحهما وأشهرهما أنه موقوف والثاني مرفوع مرسل فإن قلنا موقوف فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح كما سبق وإن قلنا مرفوع فهو مرسل لا يحتج به وأما قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته لا يذبحن أحد حتى يصلي فهو ثابت في الصحيحين بمعناه من رواية البراء بن عازب وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أما الأحكام فيسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر وإذا صعد المنبر أقبل على الناس وسلم عليهم وردوا عليه كما سبق في الجمعة ثم يخطب كخطبتي الجمعة في الأركان والصفات إلا أنه لا يشترط القيام فيهما بل يجوز قاعدا ومضجعا مع القدرة على القيام والأفضل قائما ويسن أن يفصل بينهما بجلسة كما يفصل في خطبتي الجمعة وهل يستحب أن يجلس قبل الخطبتين أول صعوده إلى المنبر كما يجلس قبل خطبتي الجمعة فيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما باتفاق الأصحاب يستحب وهو المنصوص في الأم وذكر المصنف دليل هذا كله واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات نسقا وفي أول الثانية سبعا قال الشافعي والأصحاب ولو أدخل بين هذه التكبيرات الحمد والتهليل والثناء جاز وذكر الرافعي وجها أن صفة هذه التكبيرات كصفة التكبيرات المرسلة والمقيدة التي سنوضحها إن شاء الله تعالى واعلم أن هذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة وإنما هي مقدمة لها وقد نص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على أنهن لسن من نفس الخطبة بل مقدمة لها قال البندنيجي يكبر قبل الأولى تسع تكبيرات وقبل الثانية سبعا قال الشيخ أبو حامد هو ظاهر نص الشافعي ولا يغتر بقول المصنف وجماعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات فإن كلامهم متأول على أن معناه يفتتح الكلام قبل الخطبة بهذه التكبيرات لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه فاحفظ هذا فإنه مهم خفي قال الشافعي والأصحاب فإن كان في عيد الفطر استحب للخطيب تعليمهم أحكام صدقة الفطر وفي الأضحى أحكام الأضحية ويبينها بيانا واضحا