عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى فلما قضى خطبته نزل من منبره ويسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة فيه وجهان أحدهما لا يجلس لأن في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الآذان وليس في العيدين أذان والثاني يجلس وهو المنصوص في الأم لأنه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز أن يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد على راحلته ولأن صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال هو من السنة ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وإن كان في عيد الأضحى علمهم الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته لا يذبحن أحد حتى يصلي ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن ابن مسعود أنه قال يوم عيد من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة فإن دخل رجل والإمام يخطب فإن كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى وإن كان في المسجد ففيه وجهان قال أبو علي ابن أبي هريرة يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال أبو إسحاق المروزي يصلي العيد لأنها أهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة الشرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رواه