الأصحاب المراد بها غرض بتعلق بالتضبيب سوى الزينة كإصلاح موضع الكسر ونحوه ولا يتحاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك به قال أصحابنا ولا يشترط العجز عن التضبيب بنحاس وحديد وغيرهما هكذا صرح به ابن الصباغ والمتولي والغزالي والروياني وصاحب البيان وغيرهم وذكر إمام الحرمين احتمالين لنفسه أحدهما هذا والثاني معناها أن يعدم ما يضبب به غير الذهب والفضة وأما ضبط القليل والكثير ففيه ثلاثة أوجه أحدها وهو المشهور في طريقتي العراق وخراسان أن الكثير هو الذي يستوعب جزءا من أجزاء الإناء بكماله كأعلاه أو أسفله أو شفته أو عروته أو شبه ذلك والقليل ما دونه وبهذا قطع الفوراني والمتولي والبغوي وصاحبا العدة والبيان وغيرهم واستدل له الإمام أبو الحسن الكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين في كتابه زوايا المسائل بأنه إذا استوعبت الفضة جزءا كاملا خرج عن أن يكون تابعا للإناء وخرج الإناء عن أن يكون إناء نحاس أو حديد مثلا بل يقال إناء مركب من نحاس وفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة بكماله فضة بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءا بكماله فإنه يقع مغمورا تابعا ولا يعد الإناء بسببه مركبا من فضة ونحاس وهذا استدلال حسن والوجه الثاني أن الرجوع في القلة والكثرة إلى العرف قاله الروياني وحكاه الرافعي وأشار إلى اختياره واستحسانه ودليله أن ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف كالقبض في البيع والحرز في السرقة وإحياء الموات ونظائرها والثالث وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما أن الكثير ما يلمع للناظر عن بعد والقليل ما لا يلمع ومرادهم ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه وأنكر إمام الحرمين والوجه الأول وضعفه ثم اختار هذا الثالث وهذا الذي اختاره فيه ضعف المختار الرجوع إلى العرف والوجه المشهور حسن متجه أيضا ومتى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة والله أعلم فرع إذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من الآنية التي لا فضة فيها وهذا لا خلاف فيه صرح به إمام الحرمين وغيره