أعلم وأما أنس فهو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري بالنون والجيم المدني ثم البصري خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وتوفي بالبصرة ودفن بها سنة ثلاث وتسعين وهو ابن مائة وثلاث سنين وكان أكثر الصحابة لو أولادا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بكثرة المال والولد والبركة وهو من أكثر الصحابة رواية وأما ابن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أسلم مع أبيه بمكة قديما شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة وما بعده من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ثلاث وثمانين وقيل أربع ومناقب ابن عمر وأنس مشهورة ذكرت جملا منها في تهذيب الأسماء وبالله التوفيق والمسألة الثانية في الاحكام قال الشافعي رحمه الله في المختصر وأكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على فضة وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه حكى المصنف ثلاثة بدلائلها أحدها إن كان قليلا للحاجة لم يكره وإن كان للزينة كره وإن كان كثيرا للزينة حرم وإن كان للحاجة كره والوجه الثاني إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب حرم وإلا فلا والثالث يكره ولا يحرم بحال والرابع حكاه الشيخ أبو محمد الجويني يحرم بكل حال لما ذكرناه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وأصح هذه الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم وصححه الباقون منهم ممن قطع به الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والشيخ نصر المقدسي ونقله القاضي أبو الطيب عن الداركي ومتأخري الأصحاب قال وحملوا نص الشافعي عليه والوجه الثاني هو قول أبي إسحاق المروزي حكاه عنه القاضي أبو الطيب والقائل لا يحرم بحال هو أبو علي الطبري وغيره وكذا قاله القاضي أبو الطيب وعلى هذا الوجه الأول وهو الصحيح المختار ذكرنا أن القليل للزينة يكره وحكى الخراسانيون وجها على هذا أنه يحرم وحكى الماوردي وجها أنه لا يكره فرع في بيان الحاجة والقلة في قولهم إن كان قليلا للحاجة أما الحاجة فقال