الصحيح منهما القطع بتحريمه سواء كثرت الضبطة أو قلت لحاجة أو زينة وبهذا قطع المصنف وصاحب الحاوي والجرجاني في كتابيه والشيخ نصر في كتابه الكافي والعبدري في الكفاية وغيرهم من العراقيين ونقله البغوي عن العراقيين والطريق الثاني وقاله الخراسانيون أنه كالمضبب بالفضة على الخلاف والتفصيل المذكور فيه ونقله الرافعي عن معظم الأصحاب لأنه لما استويا في الإناء فكذا في الضبة والمختار الطريق الأول للحديث فإنه يقتضي تحريم الذهب مطلقا وأما ضبة الفضة فإنما إبيحت لحديث قبيعة السيف وضبة القدح وغير ذلك ولأن باب الفضة أوسع فإنه يباح منه الخاتم وغيره والله أعلم وأما قول المصنف إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله فمتفق عليه وقال أصحابنا فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة كذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح أيضا الأنملة منهما وفي جواز الأصبع واليد منهما وجهان حكاهما المتولي أحدهما يجوز كالأنملة وبه قطع القاضي حسين في تعليقه وأشهرهما لا يجوز وبه قطع الفوراني والروياني وصاحبا العدة والبيان لأن الأصبع واليد منهما لا تعمل عمل الأصلية بخلاف الأنملة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما المضبب بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن كان قليلا للحاجة لم يكره لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه