والنسائي وغيرهم بإسناد جيد قال الترمذي وغيره هو حديث حسن وينكر على المصنف قوله روي بصيغة تمريض في حديث حسن وقد تقدم ذكرنا التنبيه على هذا في مقدمة الكتاب وبعدها وراوي حديث عرفجة هذا هو عرفجة رضي الله عنه وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام أي حرام استعمالهما في التحلي ونحو والحل بكسر الحاء هو الحلال قوله يوم الكلاب هو بضم الكاف وتخفيف اللام وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة فسمى ذلك اليوم يوم الكلاب وقيل عنده وقعتان مشهورتان يقال فيهما الكلاب الأول والكلاب الثاني وقوله من ورق هو بكسر الراء وهو الفضة وهذا لا خلاف فيه ممن صرح به ابن قتيبة ثم الخطابي وخلائق لا يحصون كلهم مصرحون بأنه ورق بكسر الراء ويوضحه أنه في رواية النسائي اتخذ أنفا من فضة وكذا رواه الشافعي في الأم في باب ما يوصل بالرجل والمرأة من أبواب الطهارة وكذا رواه المصنف في المهذب في باب ما يكره لبسه واعلم أن كل ما كان على فعل مفتوح الأول مكسور الثاني جاز إسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره فيصير فيه ثلاثة أوجه كورق وورق وورق وكتف وكتف وكتف وورك وورك وأشباهه فإن كان الحرف الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه أربعة أوجه الثلاثة المذكورة والرابع بكسر أوله وثانيه كفخذ وفخذ وفخذ وحروف الحلق العين والغين والحاء والخاء والهاء والهمزة وهذا إنما أذكره وإن كان ظاهرا لكثرة تكرره في هذا الكتاب وغيره فقد يتكلم به إنسان على بعض الأوجه الجائزة فيغلطه فيه من لا يعرف هذه القاعدة وقد رأيت ذلك وبالله التوفيق وأما عرفجة الراوي فهو بفتح العين المهملة وأسعد بفتح الهمزة والعين وهو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي والعطاردي رضي الله عنه أما أحكام المسألة فاعلم أن المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه ثم المضبب بالذهب فيه طريقان