القولين فحصل أن الجمهور من أصحابنا في الطريقتين على طرد القولين في البلور ولم يخالف فيه إلا صاحب الحاوي والشيخ أبو محمد والله أعلم فرع إذا باع إناء ذهب أو فضة قال القاضي أبو الطيب البيع صحيح لأن المقصود عين يصح بيعها هكذا أطلق القاضي هنا ونقل أبو علي البندنيجي في جامعه هنا اتفاق الأصحاب عليه وينبغي أن يبني على الاتخاذ فإن جووزناه صح البيع وإن حرمناه كان حكمه حكم ما إذا باع جارية مغنية تساوي ألفا بلا غناء وألفين بسبب الغناء وذكرها إمام الحرمين في أواخر كتاب الصداق في فروع تتعلق به قال قال الشيخ أبو علي إن باعها بألف صح وإن باعها بألفين فثلاثة أوجه أحدها لا يصح البيع قاله أبو بكر المحمودي لئلا يصير الغناء مقابلا بمال والثاني إن قصد المشتري بالمغالاة في ثمنها غناءها لم يصح البيع وإن لم يقصده صح قاله الشيخ أبو زيد والثالث يصح بكل حال ولا يختلف الحكم بالمقصود والأغراض قاله أبو بكر الأودني قال الإمام وهذا هو القياس السديد والله أعلم فرع إذا خلل رجل أو امرأة أسنانه أو شعره بخلال فضة أو اكتحلا بميل فضة فهو حرام كما سبق في المكحلة قال المصنف رحمه الله تعالى وأما المضبب بالذهب فإنه يحرم قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فإن اضطر إليه جاز لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب الشرح أما الحديث الأول فحديث صحيح رواه الترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه أبو داود والنسائي وغيرهما من