صانع أو كسره كاسر فإن قلنا يجوز اتخاذه وجب للصانع الأجرة وعلى الكاسر الأرش وإلا فلا التاسعة هل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج والعقيق والزمرد وهو بالزاي المعجمة وفتح الراء وضمها والزبرجد وهو بالدال المهملة والبلور وأشباهها فيه قولان أصحهما باتفاق الأصحاب الجواز وهو نصه في الأم ومختصر المزني وبه قال مالك ودليل القولين مذكور في الكتاب وإذا قلنا بالأصح أنه لا يحرم فهو مكروه ولو اتخذ إناء من هذه الجواهر النفيسة ولم يستعمله قال المحاملي إن قلنا يجوز استعماله فالاتخاذ أولى وإلا فكاتخاذ إناء ذهب أو فضة في جميع الأحكام قال أصحابنا وما كانت نفاسته بسبب الصنعة لا لجوهره كالزجاج المخروط وغيره لا يحرم بلا خلاف هكذا صرحوا في جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه وأشار صاحب البيان إلى وجه في تحريمه وهو غلط والصواب من حيث المذهب والدليل الجزم بإباحته ونقل صاحب الشامل الإجماع على ذلك قال أصحابنا وكذا لو اتخذ لخاتمه فصا من جوهرة مثمنة فهو مباح بلا خلاف قال أصحابنا وكذا لا يكره لبس الكتان النفيس والصوف ونحوه قال صاحبا الحاوي والبحر الإناء المتخذ من طيب رفيع كالكافور المرتفع والمصاعد والمعجون من مسك وعنبر يخرج فيه وجهان أحدهما يحرم استعماله لحصول السرف والثاني لا لعدم معرفة أكثر الناس له قالا وأما غير المرتفع كالصندل والمسك فاستعماله جائز قطعا فرع قد ذكر المصنف أن البلور كالياقوت وأن في جواز استعماله القولين وقد علق في ذهن كثير من المبتدئين وشبههم أن المصنف خالف الأصحاب في هذا وأنهم قطعوا بجواز استعمال إناء البلور لأنه كالزجاج وهذا الذي علق بأذهانهم وهم فاسد بل صرح الجمهور بجريان القولين في البلور وممن صرح بذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي والمحاملي في المجموع والتجريد والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وأبو العباس الجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون من العراقيين والقاضي حسين وصاحب الإنابة والغزالي في الوجيز وصاحب التتمة والتهذيب والروياني في كتابيه البحر والحلية وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين وإنما خالفهم صاحب الحاوي فقطع بجوازه وقال إمام الحرمين ألحق شيخي البلور بالزجاج وألحقه الصيدلاني والعراقيون بالجواهر النفيسة فيكون على