الارتفاع على شيء يعلو الغياض والأشجار ولو بلغ النداء من وقف في طرف القرية دون من وقف في وسطها لزم جميع أهل القرية الجمعة صرح به إمام الحرمين والمتولي وغيرهما لأن القرية الواحدة لا يختلف حكمها قال الإمام وغيره ولو كان فيهم من جاوز العادة في حدة السماع فلا تعويل على سماعه ولو كانت قرية على قلة جبل فسمع اهلها النداء لعلوها بحيث لو كانت على أرض مستوية لم يسمعوا أو كانت قرية في واد ونحوه لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت على أرض مستوية لسمعوا فوجهان أصحهما وبه قال القاضي أبو الطيب الاعتبار بتقدير الاستواء فلا تجب الجمعة على العالية وتجب على المنخفضة والثاني عكسه اعتبارا بنفس السماع وبه قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي أما إذا سمع أهل القرية الناقصون عن أربعين النداء من بلدين فأيهما حضروه جاز والأولى حضور أكثرهما جماعة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبها على من بلغه نداء البلد دون غيره وبه قال