المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع فإذا سمع لزمه وإن لم يسمع لم يلزمه الشرح هذا الحديث رواه أبو داود وغيره قال أبو داود وروي موقوفا على ابن عمرو والذي رفعه ثقة قال البيهقي وله شاهد فذكر حديثا شاهدا له وراوي الحديث الذي ذكره المصنف عبد الله بن عمرو بن العاص وإنما نبهت عليه لئلا يصحف بابن عمر بن الخطاب وفي النداء لغتان كسر النون وضمها والكسر أفصح وأشهر قال الشافعي والأصحاب إذا كان في البلد أربعون فصاعدا من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه وإن اتسعت خطة البلد فراسخ وسواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه أما المقيمون في غير قرية ونحوها فإن بلغوا أربعين من أهل الكمال لزمتهم الجمعة بلا خلاف فإن فعلوها في قريتهم فقد أحسنوا وإذا دخلوا البلد وصلوها مع أهله سقط الفرض عنهم قال الشافعي والأصحاب وكانوا مسيئين بتعطيلهم الجمعة في قريتهم هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف حكاه والرافعي أنهم غير مسيئين لأن أبا حنيفة لا يجوز الجمعة في قرية ففيما فعلوه خروج من الخلاف وغلط الأصحاب قائله أما إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان أحدهما أن لا يبلغهم النداء من قرية تقام فيها جمعة فلا جمعة عليهم حتى لو كانت قريتان أو قرى متقاربة يبلغ بعضها النداء من بعضها وكل واحدة ينقص أهلها عن أربعين لم تصح الجمعة بإجتماعهم في بعضها بلا خلاف لأنهم غير متوطنين في محل الجمعة الثاني أن يبلغهم النداء من قرية أو بلدة تقام فيها الجمعة فيلزمهم الجمعة قال الشافعي والأصحاب المعتبر نداء رجل عالي الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية ويؤذن والأصوات هادئة والرياح ساكنة فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد الجمعة وقد أصغى إليه ولم يكن في سمعه خلل ولا جاوز سمعه في الجودة عادة الناس وجبت الجمعة على كل من في القرية وإلا فلا وفي وجه مشهور أن المعتبر أن يقف في وسط البلد الذي فيه الجمعة ووجه ثالث المعتبر وقوفه في نفس الموضع الذي يصلي فيه الجمعة واتفق الأصحاب على ضعف الوجهين قال إمام الحرمين هذا الوجه ساقط لأن البلد قد يتسع خطته بحيث إذا وقف المنادي في وسط لا يسمعه الطرف فكيف يتعدى إلى قرية قال أصحابنا ولا يعتبر وقوفه على موضع عال كمنارة أو سور ونحوهما وهكذا أطلقه الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا لا يعتبر ذلك إلا أن يكون البلد كطبرستان فإنها بين غياض وأشجار تمنع الصوت فيعتبر فيها