أصبعين أو ثلاث أو أربع وروي أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج فإن كان له جبة محشوة بإبريسم لم يحرم لبسها لأن السرف فيها غير ظاهر الشرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح بلفظه وأما حديث علي فرواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم لكن من رواية عمر بن الخطاب لا من رواية علي وأما حديث الجبة المكفوفة فصحيح رواه أبو داود بلفظه هذا بإسناد صحيح إلا رجلا اختلفوا في الاحتجاج به من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ورواه النسائي بإسناد صحيح ورواه مسلم من رواية أسماء أيضا ببعض معناه فقال مكفوفة الفرجين بالديباج وقوله إبريسم هو عجمي معرب اسم جنس منصرف بلا خلاف وإنما نبهت عليه لأنه يقع في أكثر نسخ المهذب أو بعضها فإن كان بعض الثوب إبريسم والصواب إبريسما ويصح الأول على أن كان هي التي للشأن اللفظ وفيه ثلاث لغات فتح الهمزة وكسرها مع فتح الراء فيهما والثالثة بكسر الهمزة والراء حكاها ابن السكيت والجوهري وغيرهما وقوله لحمته صوف هو بضم اللام على المشهور عند أهل اللغة وكذلك لحمة النسب وقال ابن الأعرابي هما بالفتح قوله وسداه هو بفتح السين مقصور وحكى ابن فارس في المجمل جواز مده وقوله المصمت بفتح الميم الثانية أي الحرير الخالص والسرف مجاوزة الحد قوله إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة هكذا هو في نسخ المهذب ثلاثة أو أربعة وكذا هو في رواية أبي داود ووقع في صحيح مسلم ثلاث أو أربع بحذف الهاء وهو الأصوب ويصح الأول على أن المراد بالأصابع العضو قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قول الغزالي سدا الخز أبريسم ولحمته صوف واللحمة أكثر قد يتوهم منه أن سدا كل ثوب مطلقا أقل من لحمته وليس الأمر كذلك بل يختلف باختلاف الصنعة واختلاف أنواع الثياب فمنها ما يدفن الصانع اللحمة منه في