الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال كخ كخ أي ألقها وهو بفتح الكاف ويقال باسكان الخاء وبكسرها مع التنوين وكما يمنعه من شرب الخمر والزنا وغيرهما والثاني يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ لأنه ليس مكلفا ولا هو في معنى الرجل في هذا بخلاف الخمر والزنا وأما حديث التمرة فلأنه اتلاف مال لغيره ولا خلاف أنه يجب على الولي منعه منه وأنه تجب غرامته في مال الصبي والثالث إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا لأن ابن سبع له حكم البالغين في أشياء كثيرة هكذا ضبطوه في حكاية هذا الوجه ولو ضبط بسن التمييز لكان حسنا لكن الشرع اعتبر السبع في الأمر بالصلاة واختلفوا في الراجح من الأوجه فالصحيح جوازه مطلقا وبه قطع صاحب الإبانة وصححه الرافعي في المحرر قال صاحب البيان وهو المشهور وقطع الشيخ نصر في تهذيبه بالتحريم ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال البغوي يجوز للصبيان لبس الحرير غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه هذا لفظه وحمله الرافعي في الشرح على القطع منه بالوجه الثالث وصححه وليس هو صريحا في ذلك والأصح على الجملة أنه ليس بحرام حتى يبلغ وتجري الأوجه الثلاثة في إلباسهم حلي الذهب وسنوضحها في باب زكاة الذهب والفضة إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كان بعض الثوب إبريسم وبعضه قطنا فإن كان الإبريسم أكثر لم يحل وإن كان أقل كالخز لحمته صوف وسداه إبريسم حل لما روي عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم وسدا الثوب فليس به بأس ولأن السرف يظهر في الأكثر دون الأقل وإن كان نصفين ففيه وجهان أحدهما يحرم لأنه ليس الغالب الحلال والثاني يحل وهو الأصح لأن التحريم ثبت بغلبة المحرم والمحرم ليس بغالب وإن كان في الثوب قليل من الحرير والديباج كالجبة المكفوفة بالحرير والمجبب بالديباج وما أشبهها لم يحرم لما روى علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع