صلاتهم بمفارقتهم له لإتمام صلاتهم فيه خلاف مشهور قال أصحابنا هو مبني على الوجهين السابقين في أنهم يفارقون الإمام حكما أم لا إن قلنا يفارقونه حكما ففي بطلان صلاتهم قولان فيمن فارق الإمام بلا عذر فإن قلنا يبطل فذاك وإلا فيبني على القولين فيمن نوى الاقتداء بعد الانفراد وإن قلنا بالمذهب أنهم يفارقونه فعلا ولا يفارقونه حكما بطلت صلاتهم قولا واحدا لأنهم انفردوا بركعة عمدا وهم في حكم القدوة وإنما كان يحتمل هذا في الخوف للحاجة وفي المسألة طريق آخر قاله الشيخ أبو حامد لا تبطل صلاتهم قولا واحدا وفي ظاهر نص الشافعي إشارة إليه لأنه قال أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة وهذا الطريق حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف أو باطل قال أصحابنا ولو صلوا في الأمن على رواية ابن عمر السابقة بطلت صلاة المأمومين كلهم بلا خلاف والله أعلم قال الشافعي رحمه الله لو صلوا صلاة الخوف في قتال حرام أعادوا قال الشيخ أبو حامد والأصحاب مراده إذا صلوا صلاة شدة الخوف فإن صلوا إحدى صلوات الخوف الثلاث الباقية فحكمه حكم صلاتهم في الأمن وقد سبق بيانه والله علم