لبعض الخراسانيين وكذا لو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا أو استناب المعضوب في الحج فبريء ونظائرها وقد سبقت في أبوابها فرع في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف هي جائزة بالإجماع إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض الناس أنها لا تجوز بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهذا غلط فإنه قد يموت وتبقى في ذمته مع أن هذا القول مخالف للقرآن والأحاديث للقياس على إيماء المريض ونحوه وأما قصة الخندق فمنسوخة فإنها كانت قبل نزول آية صلاة الخوف كما سبق ويجب أن يصلي صلاة شدة الخوف سواء التحم القتال أم لا ولا يجوز تأخيرها عن الوقت هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة إن اشتد ولم يلتحم القتال فإن التحم قال يجوز التأخير دليلنا عموم قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا البقرة ويجوز عندنا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا جماعة كما يجوز فرادى وبه قال أحمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة لا تجوز فرع لو صلى صلاة الخوف في الأمن قال أصحابنا إن صلوا صلاة شدة الخوف لم تصح بلا خلاف لكثرة المنافيات فيها وإن صلوا صلاة بطن نخل صحت بلا خلاف لأنه ليس فيها إلا صلاة مفترض خلف متنفل وهو جائز عندنا وإن صلوا صلاة عسفان فصلاة الإمام ومن سجد معه صحيحة وفي الصلاة الحارسين الوجهان السابقان في باب صلاة الجماعة فيما إذا تخلف المأموم في الاعتدال حتى سجد الإمام السجدتين أصحهما تصح وإن صلوا صلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام طريقان مشهوران أحدهما القطع بصحتها وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي وادعى صاحب البيان أنه قول عامة أصحابنا لأنه ليس فيه إلا تطويل القراءة والقيام والتشهد وأصحهما وبه قال القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وآخرون ونقله الرافعي عن الأكثرين أن في صحة صلاته قولين كما لو فرقهم أربع فرق لأنه ينتظرهم بلا عذر وأما صلاة المأمومين فصلاة الطائفة الأولى فيها القولان فيمن فارق الإمام بغير عذر أصحهما صحيحة وأما الطائفة الثانية فإن أبطلنا صلاة الإمام بطلت صلاتهم إن علموا وهل المعتبر علمهم ببطلان صلاته أم بصورة حاله فيه الخلاف السابق في موضعه وإن صححنا صلاة الإمام أو أبطلناها ولم يعلموا فاحرام الطائفة الثانية صحيح وهل تبطل