باب إزالة النجاسة مبسوطة إن شاء الله تعالى والدجاجة والدجاج بفتح الدال وكسرها لغتان والفتح أفصح والله أعلم فرع قد ذكرنا أن اللبن في ضرع الميتة نجس هذا مذهبنا وقول مالك وأحمد وقال أبو حنيفة هو طاهر واحتج له بأنه يلاقي نجاسة باطنية فكان طاهرا كاللبن من شاة حية فإنه يخرج من بين فرث ودم قالوا ولأن نجاسة الباطن لا حكم لها بدليل أن المني طاهر عندكم ويخرج من مخرج البول واحتج أصحابنا بأنه ملاق لنجاسة فهو كلبن في إناء نجس وأجابوا عن قولهم إن اللبن يلاقي الفرث والدم بأنا لا نسلم الملاقاة لأن الفرث في الكرش والدم في العروق واللبن بينه وبينهما حجاب رقيق وأما قولهم نجاسة الباطن لا حكم لها فغير مسلم بل لها حكم إذا انفصل ما لاصقها ولهذا لو ابتلع جوزة وتقايأها صارت نجسة الظاهر وأما المني فقال ابن الصباغ إن سلمنا أن مخرجه مخرج البول فالفرق أنه عفي عنه لعموم البلوى به وتعذر الاحتراز عنه بخلاف اللبن في الشاة الميتة وأما مسألة البيض في دجاجة ميتة فقد ذكرنا فيها ثلاثة أوجه لأصحابنا وحكي تنجيسها عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومالك رضي الله عنهم وطهارتها عن أبي حنيفة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم الشرح هذا الذي ذكره متفق عليه وقوله من حيوان مأكول احتراز من أجزاء غير المأكول لا يجوز الانتفاع بها بمجرد الذكاة قال المصنف رحمه الله تعالى وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي الشرح مذهبنا أنه لا يطهر بذبح ما لا يؤكل شعره ولا جلده ولا شيء من أجزائه وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يطهر جلده واختلف أصحابه في طهارة لحمه واتفقوا أنه لا يحل أكله وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة قال ابن الضباغ إلا جلد الخنزير فإن مالكا وأبا حنيفة وافقا على نجاستهما واحتج لأبي حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغ الأديم ذكاته فشبه الدباغ بالذكاة والدباغ يطهره فكذا الذكاة ولأنه جلد يطهر بالدباغ فطهر بالذكاة