قال المصنف رحمه الله تعالى وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في إناء نجس وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن وإن تصلب قشره لم ينجس كما لو وقعت بيضة في شيء نجس الشرح أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خوف هذا حكم لبن الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت فأما إذا ماتت امرأة وفي ثديها لبن فإن قلنا ينجس الآدمي بالموت فاللبن نجس كما في الشاة وإن قلنا بالمذهب أن الآدمي لا ينجس بالموت فهذا اللبن طاهر لأنه في إناء طاهر وقد ذكر الروياني المسألة في آخر باب بيع الغرر والله أعلم وأما البيضة ففيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني والشاشي وآخرون أصحها وبه قطع المصنف والجمهور إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة والثاني طاهرة مطلقا والثالث نجسة مطلقا وحكاه المتولي عن نص الشافعي وهذا نقل غريب شاذ ضعيف قال صاحبا الحاوي والبحر لو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرا على الأوجه كلها كسائر الحيوان ولا خلاف أن ظاهر هذه البيضة نجس وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها فيه وجهان حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم بناء على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما الماوردي والروياني وأما إذا انفصل الولد حيا بعد موتها فعينه طاهرة بلا خلاف ويجب غسل ظاهره بلا خلاف وإذا استحالت البيضة المنفصلة دما فهل هي نجسة أم طاهرة وجهان ولو اختلطت صفرتها ببياضها فهي طاهرة بلا خلاف وسنعيد المسألة في